responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 800
يخير في التمتع وغيره، هذا كله في حجة الإسلام، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره، ومع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحقق التخيير، ودل على ذلك: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت (رجل له أهل بالعراق، وأهل بمكة قال عليه السلام ينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله [1]).
مسألة: لا يجب على غير المتمتع (هدي) ويكفي القارن ما ساقه، ويستحب الأضحية، وبه قال علماؤنا، وقال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك: إذا قرن بين الحج والعمرة لزمه دم، وقال الشافعي: يلزمه بدنة، وقال داود: لا يلزمه شئ، وحكي عن محمد بن داود: أفتى بمذهب أبيه فجروا برجله.
لنا: إيجاب الهدي منفي بالأصل السليم عن المعارض، ولأن أكثر الأصحاب قائلون بأن القران ليس حجا "، جمعا بين الحج والعمرة، بل هو ضم هدي إلى الإحرام، ومن قال بذلك يلزمه القول بما قلناه، لأن الدم إنما يلزمه لفوات الإحرام من ميقاته. وعلى ما قلنا، لا يقع الإحرام، إلا من الميقات، فلا يلزم الدم.
وينبه على انتفائه في حق المفرد: ما روى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال (من تمتع في أشهر الحج، ثم أقام. بمكة حتى يحضر الحاج فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج، فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة [2]) وما رواه معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ليس على المفرد هدي [3]).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز القران بين الحج وعمرة بإحرام واحد، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج، محتجا " بإجماع الفرقة، وقال ابن أبي عقيل والعمرة التي تجب مع الحج في حال واحدة، فالقارن وهو الذي يسوق


[1] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 9 ح 1.
[2] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 10 ح 1.
[3] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 2 ح 1.


نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 800
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست