نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 79
و النهي المطلق ينصرف إلى المنفعة الظاهرة، و هو الانتفاع بها، ترك العمل بهذا النص في الاستعمال في غير الصلاة، فيعمل به في الصلاة.
و من طريق الأصحاب ما رواه إسماعيل بن سعد بن الأحرص قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها» [1] و ما رواه هاشم بن الخياط قال: «سمعت موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول: ما أكل الورق و الشجر فلا بأس أن يصلي فيه و ما أكل الميتة فلا تصل فيه» [2].
و ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن أبي بكير، عن زرارة قال: «أخرج أبو عبد اللّه (عليه السلام) كتابا، زعم انه إملاء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره، و شعره، و جلده، و بوله، و روثه، و كل شيء منه فاسد، لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل اللّه تعالى أكله، ثمَّ قال: يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره، و بوله، و روثه، و ألبانه، و كل شيء منه جائزا إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح، و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، أو حرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذابح أو لم يذكه» [3] و ابن بكير و ان كان ضعيفا، الا ان الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت (عليهم السلام)، و لان خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، و لا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا، و الا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده.
لا يقال: هنا الذباحة منهي عنها، فيختلف الحكم لذلك، لأنا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة، فإنها منهي عن ذباحتها، ثمَّ الذباحة تفيد الحل، و الطهارة، و كذا بالالة المغصوبة، فبان أن الذباحة مجردة لا يقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن