responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 780

عبد اللّه (عليه السلام) «الحج عندنا ثلاثة أوجه، حاج متمتع، و حاج مفرد سائق الهدي، و حاج مفرد للحج» [1].

مسئلة: لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلا في «أشهر الحج»

فإن أحرم في غيرها، انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و قال أبو حنيفة: إذا أحرم في غير أشهر الحج، و طاف أقل من أربعة أشواط، و دخلت أشهر الحج، فأتمها، و أحرم بالحج كان متمتعا، لأنه جمع بين أكثر أفعال العمرة و الإحرام بالحج، فصار كمن أحرم بها في أشهر الحج.

لنا: ان الإحرام بالعمرة نسك و ركن فيها، فيعتبر وقوعه في أشهر الحج، كما يعتبر وقوع باقيها. و لان الحج لا يقع إلا في أشهر الحج، و العمرة داخلة فيه، لقوله (عليه السلام) «دخلت العمرة في الحج هكذا و شبك بين أصابعه» [2] و يؤيد ذلك من روايات الأصحاب: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا يكون متعة إلا في أشهر الحج» [3].

مسئلة: أشهر الحج «شوال و ذو العقدة و ذو الحجة»

و به قال مالك، و هي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [4] و قال في المبسوط: والى قبل طلوع الفجر من عاشر ذي الحجة، و به قال الشافعي، و قال في المجمل: و تسعة من ذي الحجة، و في الخلاف: الى طلوع الفجر من ليلة النحر، و قال أبو حنيفة: إلى آخر العشر، و المراد بالأول: الزمان الذي يصح أن يقع فيه شيء من أفعال الحج، كالطواف و السعي و ذبح دم الهدي، و بالثاني: الزمان الذي يصح إنشاء الإحرام بالحج فيه،


[1] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 1 ح 2 ص 149.

[2] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 2 ح 4 ص 150.

[3] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 15 ح 1 ص 205.

[4] الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 11 ح 5 ص 196.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست