نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 780
عبد اللّه (عليه السلام) «الحج عندنا ثلاثة أوجه، حاج متمتع، و حاج مفرد سائق الهدي، و حاج مفرد للحج» [1].
مسئلة: لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلا في «أشهر الحج»
فإن أحرم في غيرها، انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و قال أبو حنيفة: إذا أحرم في غير أشهر الحج، و طاف أقل من أربعة أشواط، و دخلت أشهر الحج، فأتمها، و أحرم بالحج كان متمتعا، لأنه جمع بين أكثر أفعال العمرة و الإحرام بالحج، فصار كمن أحرم بها في أشهر الحج.
لنا: ان الإحرام بالعمرة نسك و ركن فيها، فيعتبر وقوعه في أشهر الحج، كما يعتبر وقوع باقيها. و لان الحج لا يقع إلا في أشهر الحج، و العمرة داخلة فيه، لقوله (عليه السلام) «دخلت العمرة في الحج هكذا و شبك بين أصابعه» [2] و يؤيد ذلك من روايات الأصحاب: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا يكون متعة إلا في أشهر الحج» [3].
مسئلة: أشهر الحج «شوال و ذو العقدة و ذو الحجة»
و به قال مالك، و هي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[4] و قال في المبسوط: والى قبل طلوع الفجر من عاشر ذي الحجة، و به قال الشافعي، و قال في المجمل: و تسعة من ذي الحجة، و في الخلاف: الى طلوع الفجر من ليلة النحر، و قال أبو حنيفة: إلى آخر العشر، و المراد بالأول: الزمان الذي يصح أن يقع فيه شيء من أفعال الحج، كالطواف و السعي و ذبح دم الهدي، و بالثاني: الزمان الذي يصح إنشاء الإحرام بالحج فيه،