responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 78

لأن الميتة نجسة، و الدباغ غير مطهر، و طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة، و قد مر تقرير المقدمتين، و لما رووه عن جابر، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» [1] و الدباغ لا يخرجه عن كونه ميتة.

و من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الميتة قال: «لا يصلي في شيء منه و لا شثع» [2] و ما رواه البزنطي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن جلد الميت أ يلبس في الصلاة؟ فقال: لا، و لو دبغ سبعين مرة» [3] و يكفي في الحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين، أو في بلد الغالب فيه المسلمون، روى إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح «انه قال لا يلبس بالصلاة في الفرو اليماني و ما صنع في أرض الإسلام قلت فان فيها غير أهل الإسلام؟

قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» [4].

مسئلة: و كذا لا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، و لو ذكي و دبغ

و هنا بحوث:

الأول: في السباع، و هو ما لا يكتفي في اغتذائه بغير اللحم كالأسد، و النمر و قد أجمع أصحابنا على المنع من الصلاة في جلده

و لو دبغ، خلافا للجمهور فإن أبا حنيفة طهره و ان لم يدبغ، و الشافعي طهره بالدباغ.

لنا ان الصلاة فيه انتفاع به و الانتفاع منهي عنه، لما رووه عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه نهى عن جلود السباع، و الركوب عليها» [5]


[1] مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 310 (مع تفاوت).

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 1 ح 2.

[3] المستدرك الوسائل ج 1 أبواب لباس المصلى باب 2 ص 201.

[4] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 55 ح 3.

[5] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 19.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست