نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 775
مما ترك، و حج عنه وليه النذر، فإنما هو دين عليه» [1].
قال الشيخ في التهذيب: حج الولد على الاستحباب، لرواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل نذر ان عافي اللّه ابنه ليحجنه، فعافى اللّه الابن و مات الأب، قال (عليه السلام) الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت هي واجبة على الابن قال هي واجبة على الأب من ثلثه» [2].
تتمات
الأول: ليس من شرط الإجارة تعيين موضع الإحرام
، و للشافعي قولان.
لنا: ان المواقيت متعينة لكل جهة، لا يجوز عندنا الإحرام قبلها، و لا بعدها، فهي غنية عن التعيين.
الثاني: لو قال حج عني بنفقتك، كانت الإجارة باطلة
، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: صحيحة. لنا: ان الأجرة مجهولة، فلا يصح معها الإجارة.
الثالث: لو قال له اثنان حج عنا، فإن أرادا حجة واحدة، و كانت مندوبة صح
، لأنها طاعة يصح النيابة فيها، فكما تصح النيابة فيها عن واحد يجوز عن اثنين و لا كذا لو كان عن حجتين واجبتين، أو استأجراه ليحج عن كل واحد حجته، و قال الشافعي: لو نوى لهما انقلب اليه.
و لنا: ان الحج عبادة يفتقر إلى النية، و لم ينوها لنفسه فلا ينقلب اليه. و قد روي في أخبارنا، كما قال الشافعي، روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يشرك في حجته الأربعة و الخمسة، فقال ان كانوا صرورة، فلهم أجر و لا يجزي منهم من حجة الإسلام، و الحجة للذي حج».
[1] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 29 ح 1 ص 51.
[2] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 29 ح 3 ص 52.
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 775