responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 767

«رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يبلغ» [1].

و يشترط في صحة النيابة «نية النائب» عن المنوب عنه و تعيينه بالذكر أو بالقصد، لأنه لا ينصرف فعل النائب إلى المنوب عنه، الا كذلك، و لا ينوب من وجب عليه الحج، و قد سلف البحث فيه، و ينوب من لم يجب عليه، و هو اتفاق، لكن على الكراهية.

و يصح نيابة «المرأة» عن المرأة و عن الرجل، لتساويهما في فروض المناسك سواء كانت صرورة، أو لم يكن، و للشيخ قولان، أحدهما: المنع إذا كانت صرورة و به قال في التهذيب و الاستبصار و النهاية لما روى مفضل عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول» يحج الرجل الصرورة عن الصرورة، و لا يحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» [2].

و لنا: ان الحج مما يصح فيه النيابة، و المرأة لها أهلية الاستقلال بالحج، فيكون نيابتها جائزة، و يؤيد ذلك: ما رواه جماعة منهم رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «يحج المرأة عن أخيها و أختها و أبيها» [3] و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت «يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل، قال لا بأس» [4].

و الجواب عن خبر المفضل، الطعن في سنده، فان مفضل المذكور ينسب الى الغلو، و هو ضعيف جدا، فلا يصار الى ما يتفرد به، على انه يمكن أن يحمل على الكراهية، و يدل على ذلك ما رواه علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال سألت الرضا (عليه السلام) «عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال لا ينبغي» [5]


[1] سنن البيهقي ج 4 ص 325.

[2] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 9 ح 1 ص 125.

[3] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 8 ح 5 ص 124.

[4] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 8 ح 2 ص 124.

[5] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 9 ح 3 ص 126.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست