نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 759
مسئلة: إذا اجتمعت شرائط الوجوب فحج «ماشيا» أجزأه
، و الحج ماشيا أفضل، إذا لم يضعفه عن العبادة، لأن الشرط التمكن من الزاد و الراحلة، و وجود الشرائط، لا الركوب نفسه، و قد اختلف الروايات في الأفضل، هل الركوب، أو المشي، الجامع بينهما ما ذكرناه من التفصيل.
مسئلة: إذا استقر الوجوب و معناه (ان يتمكن من الحج) و يهمل مع القدرة على إيقاعه كاملا، قضي عنه من أصل تركته
، و لو لم يخلّف سوى الأجرة، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة، و مالك: لا يقضى عنه كالصلاة، و لو أوصى به خرج من الثلث.
لنا: رواية بريد عن ابن عباس «ان امرأة سألت النبي (صلى اللّه عليه و آله) فقالت إن أمي ماتت و لم تحج، فقال حجي عن أمك» [1] و خبر الخثعمية [2]، فإنه دال على كونه دينا، و إذا ثبت انه دين قضي من أصل التركة، كغيره من الديون، و يدل على ذلك أيضا: ما رواه معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام، و يترك مالا، قال عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له» [3]. و روى سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يموت، و عليه حجة الإسلام، و لم يوص بها، و هو موسر، قال يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غيره» [4] و مثله روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «رجل مات و أوصى أن يحج عنه، فقال ان كان صرورة فمن جميع المال، و ان كان تطوعا فمن ثلثه» [5].