responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 702

قال «كتبت الى الأخير (عليه السلام) في رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يقضيان عنه جميعا فوقع يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاء» [1] و في هذين ضعف، و الأصل براءة ذمة الوارث، الا ما حصل الاتفاق عليه، و هو ما ذهب اليه الشيخ من اختصاص القضاء بالولد الأكبر الذكر.

فرع قال الشيخ: لو لم يكن ولي من الذكور و كان إناث لم يجب عليهن القضاء

و كان الواجب الفدية من مال عن كل يوم مدين، و أقله مد، و قال علم الهدى في الانتصار: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام، فان لم يكن له مال صام عنه وليه و ان كان له وليان، فأكبرهما، فالشيخ يقدم الصوم على الصدقة، و علم الهدى يعكس.

و الذي ذهب اليه علم الهدى هو المروي، رواه أبو مريم عن أبي عبد اللّه قال «إذا صام الرجل رمضان و لم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شيء و ان صح ثمَّ مرض حتى يموت و كان له مال تصدق عنه فان لم يكن له مال صدق عنه وليه» [2] و في رواية أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «فان لم يكن له مال صام عنه وليه» [3].

و أنكر بعض المتأخرين الصدقة عن الميت، و زعم انه لم يذهب الى القول بها محقق، و ليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة، و فتوى الفضلاء من الأصحاب، و دعوى علم الهدى إجماع الإمامية على ما ذكره، فلا أقل من أن يكون ذلك ظاهرا بينهم، فدعوى المتأخران محققا لم يذهب اليه تهجم.


[1] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 23 ح 3 ص 240.

[2] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 23 ح 7 ص 241.

[3] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 23 ح 7 ص 241.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست