نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 690
لزمته الكفارة، لأنه أفطر في يوم [صوم] صحيح مختارا، و قال أبو حنيفة: لا يكفّر، لأنه أفطر مع الشبهة، و ليس شيئا، لأنا نتكلم على تقدير اليقين، و لا شبهة مع اليقين سواء ردت شهادته، أو لم ترد.
مسئلة: و من كان بحيث لا يعلم الأهلة يؤخر «شهرا» فان استمر الاشتباه أجزأه
، و كذا ان صادف، أو كان بعده، و لو كان قبله قضاه، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: يقضي الا مع الأمارة، أما لو كان قبله، فقولان، أحدهما: الاجزاء لأنه أدى مع الامارة مجتهدا، فيكون مجزيا.
لنا: أدى العبادة قبل وقتها، فلا يجزي، كما لو صلّى قبل وقتها، فلا يجزي و يدل على ذلك: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت له «الرجل أسرته الروم و لو يصم شهر رمضان و لم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه و يحسب فان كان شهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه و ان كان بعده أجزأه» [1].
و لو قيل: شرط صحة القضاء نية التعيين، و هو لم ينو القضاء، و انما نوى الأداء، قلنا: هو ينوي الوجوب عما في ذمته، فاذا كان التقدير انقضاء شهر رمضان كان الثابت في الذمة القضاء، فيجب أن يجزي، لان ذلك هو قصده، و اما إذا كان صومه في الشهر، فقد بينّا ان نية القربة كافية، و لأنه لا يقع فيه غيره، فكان مجزيا على كل حال.
تفريع و لو وافق «شوالا» قضى يوما آخر، و لو وافق «ذا الحجة» قضى العيد و أيام التشريق
ان كان بمنى، هذا إذا كان تامين، و لو كانا ناقصين زاد يوما.
[1] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 7 ح 1 ص 200.
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 690