نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 685
و يجوز للمسافر صوم «ثلاثة أيام» لبدل دم المتعة في السفر، و سيأتي بيانه في الحج، و كذا يصوم «ثمانية عشر يوما» من أفاض من عرفات عامدا عالما، و عجز عن البدنة، و سيأتي تحقيقه، و لا يصح في واجب غير ذلك، و فيه قول آخر للمفيد (ره) فإنه أجاز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر، لكنه قول نادر، و قد وضح لك من نقل أهل البيت (عليهم السلام) ما ينافيه.
و يؤكد ذلك: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يجعل اللّه أن يصوم شهرا و أكثر من ذلك فعرض له أمر لا بد أن يسافر أ يصوم و هو مسافر؟
قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره» [1] و الصوم في السفر معصية، و كذا يصوم المسافر إذا عزم الإقامة في موضع عشرة أيام، أو كان ممن يلزمه الصوم في السفر، و قد مر بيان ذلك في كتاب المسافر.
و يؤخذ الصبي بالصوم إذا بلغ «ست سنين» و أطاق الصوم استحبابا، و يلزم وجوبا إذا بلغ «خمس عشرة» سنة، و سيأتي تحقيقه فيما بعد.
و يصوم المسافر ثلاثة أيام للحاجة بمدينة النبي (صلى اللّه عليه و آله)، لما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام و تصلي عند أسطوانة أبي لبانة الأربعاء و ليلة الخميس و يومها عند مقام النبي (صلى اللّه عليه و آله) و ليلة الجمعة و يومها عند الأسطوانة التي يلي مقام النبي (صلى اللّه عليه و آله) و تسأل حاجتك» [2].
و المريض لا يصح صومه مع التضرر لقوله (عليه السلام) «لا ضرر و لا إضرار» [3] و لو تكلفه لم يصح، لأنه منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي في العبادات، و يجب عليه لو لم يتضرر، و الإنسان على نفسه بصيرة.
[1] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 10 ح 8 ص 141.
[2] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 12 ح 1 ص 143.