responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 658

الاستنشاق الا للتخوف من وصول الماء الى الدماغ، و كل ما أدى الى ذلك يحرم و يفسد الصوم.

و منع الشيخ الطوسي من مضغ العلك، و لعل المنع: لأنه لا يلتئم في الفم الا بعد تحلل أجزاء منه تشيع في الفم، و يتعدى مع الريق إلى المعدة و عمل الأصحاب في ذلك على الكراهية، و انه لا يفسد الصوم، و قال الشيخ: و ليس في الاخبار ان السعوط يوجب الكفارة و انما وردت مورد الكراهية، و هذا القول صواب لان السعوط لا يتأدى إلى المعدة، فلا ينقض الصوم بالأصل السليم عن المعارض.

و قولهم يصل الى الدماغ، قلنا: نفعه مسلّم و جرمه لا نسلّم ثمَّ لو سلّمنا وصوله الى الدماغ، منعنا ان ذلك يفسد، و لو قالوا انه جوف قلنا: المشاركة في الاسم لا يقتضي المشاركة في الحكم، و نحن فلا نسلّم نقض الصوم الا بماء يصل الى المعدة و محل الغذاء، و ما يسمى الإنسان به آكلا.

و قولهم نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، قلنا: لا نسلّم ان النهي لمكان وصوله الى الدماغ، بل لم لا يجوز أن يكون لخوف مجاوزة الحلق فان مخرج الأنف إلى الحلق، فاذا بلغ كان سبقه الى الحلق أسرع من سبقه الى الدماغ هذا مع تسليم الخبر، فانا لم نستثنيه، و يؤيد ما قلناه: ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي «انه كره السعوط للصائم» [1].

و كذا تقول في العلك نعم لو تحقق تعدي شيء من أجزاءه الى الحلق عمدا، أو بتفريط في مضغه لا لحاجة أفسد الصوم، أما لا مع العلم فلا، و يؤيد ما ذكرناه:

ما رواه ليث المرادي قال «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم بمضغ العلك؟ قال (عليه السلام) نعم ان شاء» [2] قال الشيخ في التهذيب: هذا خبر غير معمول عليه، فان المراد انه


[1] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 7 ح 2 ص 28.

[2] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 36 ح 3 ص 74 (رواه عن أبي بصير عنه «ع»).

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست