responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 647

عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قلت «رجل جعل للّه عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوي الصوم ثمَّ يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جائز» [1] و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) «عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ قال نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان» [2].

و انما قدرناه بنصف النهار، لان الصوم الواجب يجب أن يأتي به من أول النهار، أو بنية تقوم مقام الإتيان به من أوله، و قد روي «ان من صام قبل الزوال حسب له يومه» روي ذلك هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال (عليه السلام) ان هو نوى قبل الزوال حسب له يومه» [3].

و أيد ذلك: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ينوي الصيام؟ قال هو بالخيار الى أن تزول الشمس، فاذا زالت فان كان ينوي الصوم فليصم، و ان كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا» [4].

مسئلة: و في وقتها الصيام النافلة روايتان، أصحهما جواز تجديدها الى الزوال

و به قال أبو حنيفة، و قال علم الهدى: يجزي بعد الزوال، و قال مالك: لا يجزي حتى ينوي من الليل، و قال الشافعي: يجزي قبل الزوال، و بعد الزوال روايتان:

إحداهما: المنع لأن النية لم تصحب معظم العبادة، فأشبه ما إذا نوى مع الغروب.


[1] الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 2 ح 4 ص 5.

[2] الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 2 ح 6 ص 5.

[3] الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 2 ح 8 ص 6.

[4] الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 2 ح 10 ص 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست