نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 597
الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[1] قال: «يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه»، و هذا و ان كان مرسلا الا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه.
فروع
الأول: لو كان له عبيد للتجارة لزم المولى زكاة الفطرة عنهم
و لم تسقط زكاة التجارة وجوبا و استحبابا، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و قال أبو حنيفة:
لا تلزمه الفطرة لأنه لا تجتمع في المال الواحد زكاتان كما لا تجتمع في السائمة الزكاتان.
لنا قوله (عليه السلام) «صدقة الفطرة على الحر و العبد ممن يمونون» [2]، و قوله (عليه السلام) «الا أن في الرقيق صدقة الفطرة» [3]، و حجته ضعيفة لأن المنع من اجتماع الزكاتين في السائمة لأنه مال واحد فلا تجتمع فيه زكاتان، و ليس كذلك الفطرة لأنها تجب لطهارة البدن و زكاة التجارة في القيمة مع انه قياس لزكاة الفطرة على زكاة المال و ليس بينهما جامع.
الثاني: لو ملك عبده عبدا كان على المولى زكاتهما لأنهما جميعا ملك للمولى
لان العبد لا يملك شيئا.
الثالث: عبيد المضاربة يلزم المولى فطرتهم
. و قال احمد: تخرج من مال المضاربة لان مئونتهم منها و الزكاة تلزم من يلزمه الإنفاق. و لنا: ان الزكاة يلزم المولى عن عبده لأنه من عياله و عليه نفقته و ان أخرجت من مال المضاربة، ثمَّ تنقض