responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 566

جاءت مسلة يوم القيامة خدوشا و خموشا أو كدوحا في وجهه» قيل و ما الغنى؟ قال: من ملك خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. و قال الحسن و أبو عبيد: الغني من يملك أربعين درهما، لما روي أبو سعيد الخدري قال:

قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «من سأل و له قيمة أو قيمة فقد الحق و الأوقية أربعون درهما» و في أخبارنا عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تحل لمن كان له عنده أربعون درهما يحول عليها الحول و ان أخذها أخذها حراما» و قال الشافعي و مالك: الغنى ما تحصل به الكفاية، و هذا عندي هو الوجه، و به قال الشيخ (ره) في قسم الصدقات.

لنا ان الفقر هو الحاجة، يوضح ذلك: قوله تعالى يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ إِلَى اللّٰهِ [1] أي المحتاجون اليه، و من ليس له كفاية فهو محتاج، و قوله (عليه السلام) «لا تحل الصدقة إلا لثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش» [2].

و ما روي من طريق أهل البيت (عليهم السلام) عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي قال لا تصلح للغني قلت: الرجل يكون له ثلثمائة درهم في بضاعة و له عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها؟ قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو و من يسعه و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله» [3] و في رواية سماعة قال: «قد يحل لصاحب سبع المائة و تحرم على صاحب الخمسين لقصورها عن مئونة الأول» [4] و قال: «يصلح لصاحب الدار و الخادم الا يكون داره دار غلة يخرج من غلتها ما يكفيه و عياله فان لم


[1] سورة الفاطر: الاية 17.

[2] سنن أبي داود ج 2 كتاب الزكاة ص 120.

[3] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 8 ح 3.

[4] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 8 ح 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست