نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 550
لنا زكاتان وجبتا بسببين متغايرين فلا تسقط أحدهما الأخرى و لا حجة فيما ذكره، لان ما ذكرناه أحظ، و لو قال: لا تجمع الزكاتان في مال واحدة؟ قلنا:
و الأمر كذلك، فان زكاة العبد ليس فيه، و لا في قيمته بل في ذمة المالك، بخلاف زكاة التجارة و المال.
مسئلة: قال الشيخ: زكاة التجارة تتعلق بالقيمة و تجب فيها
، و به قال الشافعي في أحد قوليه، و أحمد. و قال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة فإن أخرج عنها فهو الواجب و ان عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة لقوله (عليه السلام) «في النز (بالزاء) صدقة» [1] و لأنها زكاة تختص بالمال فكانت زكاتها فيه.
احتج الشيخ بأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها، و يؤيد ذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كل عرض فهو مردود الى الدراهم و الدنانير» و تمسك الشيخ ضعيف، أما قوله النصاب معتبر بالقيمة، قلنا مسلّم لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم و لا نسلّم انه لوجوب الإخراج منها، و أما الرواية، فغير دالة على موضع النزاع، لأنها دالة على أن الأمتعة تقوم بالدراهم و الدنانير و لا يلزم من ذلك إخراج زكاتها منها، فاذا ما قاله أبو حنيفة أنسب بالمذهب.
مسئلة: وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة و استحبابها،
فلو نقص رأس المال و لو قيراطا في الحول كله أو في بعضه لم تجب الزكاة و ان كان ثمنه أضعاف النصاب، و عند بلوغ رأس المال يستأنف الحول، و على ذلك فقهاؤنا أجمع و خالف الجمهور.
لنا: ان الزكاة شرعت إرفاقا للمساكين فلا تكون سببا لإضرار المالك، فلا تجب مع الخسران.
لا يقال: تنقص العلة بالنقصان في أموال زكاة العين لأنا نقول الزكاة تجب