responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 524

تعالى وَ أَنْفِقُوا مِنْ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ [1] فيسقط الوجوب فيما عدا الزكاة، و عما نقص عن عشرين دينارا بالإجماع و الإنفاق هو الزكاة لقوله (عليه السلام): «كلما أديت زكاته فليس بكنز» [2] و لا يعارض ذلك بقوله وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ [3] لأن الاخبار عن جميع المال أو الحيف لقوله إِنْ يَسْئَلْكُمُوهٰا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا [4].

و الجواب عما احتج به بعض الأصحاب، انما ذكرناه أشهر في النقل، و أظهر في العمل، فكان المصير إليه أولى. و قال الشيخ (ره) في الخلاف: و قد تأولنا الرواية الشاذة، و أشار الى هذه الرواية، و قال في التهذيب: «يحمله قوله «و ليس فيما دون الأربعين دينارا شيء» على أن المراد بالشيء دينارا، لان لفظ الشيء يصح أن يكنى به عن كل شيء». و هذا التأويل عندي بعيد و ليس الترجيح الا بما ذكرناه

فروع

الأول: لو تساوت الموازين في نقصان النصاب بالحبة، لم تجب الزكاة،

و لو اختلف بما جرت به العادة وجبت و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد، و قال مالك: تجب الزكاة و ان تساوت الموازين بنقصان الحبة و الحبتين.

لنا قوله (عليه السلام): «ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا» [5].

الثاني: لا يجب في المغشوشة زكاة حتى يبلغ صافيها عشرين مثقالا

، لعين ما ذكرناه. و قال أبو حنيفة: يعتبر الأغلب، فإن غلبت الفضة فهو بحكم الفضة لأن


[1] سورة البقرة: الاية 254.

[2] الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب 3 ح 26.

[3] سورة محمد (ص): الاية 36.

[4] سورة محمد (ص): الاية 37.

[5] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 1 ح 10.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست