نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 524
تعالى وَ أَنْفِقُوا مِنْ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ[1] فيسقط الوجوب فيما عدا الزكاة، و عما نقص عن عشرين دينارا بالإجماع و الإنفاق هو الزكاة لقوله (عليه السلام): «كلما أديت زكاته فليس بكنز» [2] و لا يعارض ذلك بقوله وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ[3] لأن الاخبار عن جميع المال أو الحيف لقوله إِنْ يَسْئَلْكُمُوهٰا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا[4].
و الجواب عما احتج به بعض الأصحاب، انما ذكرناه أشهر في النقل، و أظهر في العمل، فكان المصير إليه أولى. و قال الشيخ (ره) في الخلاف: و قد تأولنا الرواية الشاذة، و أشار الى هذه الرواية، و قال في التهذيب: «يحمله قوله «و ليس فيما دون الأربعين دينارا شيء» على أن المراد بالشيء دينارا، لان لفظ الشيء يصح أن يكنى به عن كل شيء». و هذا التأويل عندي بعيد و ليس الترجيح الا بما ذكرناه
فروع
الأول: لو تساوت الموازين في نقصان النصاب بالحبة، لم تجب الزكاة،
و لو اختلف بما جرت به العادة وجبت و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد، و قال مالك: تجب الزكاة و ان تساوت الموازين بنقصان الحبة و الحبتين.
لنا قوله (عليه السلام): «ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا» [5].
الثاني: لا يجب في المغشوشة زكاة حتى يبلغ صافيها عشرين مثقالا
، لعين ما ذكرناه. و قال أبو حنيفة: يعتبر الأغلب، فإن غلبت الفضة فهو بحكم الفضة لأن