responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 490

فرع من كان بعضه حرا، ملك من كسبه بقدر حريته

، فان بلغ نصابا لزمته زكاته لان ملكه كامل فيه كالحر.

فرع تجب الزكاة على الكافر و ان لم يصح منه أداؤها

، أما الوجوب فلعموم الأمر و أما عدم صحة الأداء، فلان ذلك مشروط بنية القربة، و لا تصح منه، و لا قضاء عليه لو أسلم، لقوله (عليه السلام) «الإسلام يجب ما قبله» [1] و يستأنف لماله الحول عند إسلامه.

مسئلة: الملك شرط وجوب الزكاة

، و عليه اتفاق العلماء، و التمكن من التصرف في المال شرط الزكاة، فلا تجب في المغصوب، و لا في المال الضائع، و لا في الموروث عن غائب حتى يصل الى الوارث أو وكيله، و لا فيما سقط في البحر حتى يعود الى مالكه فيستقبل به الحول، و به قال أبو حنيفة، و للشافعي فيه قولان لأنه مال مملوك.

لنا انه مال تعذر التصرف فيه فلا تجب فيه الزكاة كمال المكاتب و يؤيد ذلك من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات: منها رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا صدقة على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك» [2] و جواب ما ذكره انا لا نسلم ان الملك يكفي في الوجوب ما لم يكن متصرفا فيه بيده أو يد نائب عنه،


[1] الخصائص الكبرى ج 1 ص 249 (نقل عنه في الجواهر ح 15 ص 61).

[2] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة. باب 5 ح 6 و عبارته هكذا: «لا صدقة على الدين و لا على المال.».

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست