responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 486

فسوق و على الإمام إزالته مع القدرة.

و ما يخرج عند الحصاد و الصرام و هو الضغث و الكف من الطعام، مستحب و ليس من الزكاة و قال في الخلاف يجب و ليس بوجه.

و الزكاة قسمان زكاة مال و زكاة بدن

و الأول أركانه أربعة:

الركن الأول [من يجب عليه]

و فيه مسائل:

الأولى: يشترط في وجوبها الكمال

و لا تجب زكاة العين على صبي و لا مجنون باتفاق علمائنا و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي و أحمد: يجب في مالهما لقوله (عليه السلام) «من ولي يتيما له مال فليتجر له و لا يتركه حتى [حرما] تأكله الصدقة» [1] و لان من وجب العشر في زرعه، وجب ربع العشر في ماله و لان الطفل يجب في ماله نفقة الأقارب، و قيم المتلفات فالزكاة كذلك.

لنا قوله (عليه السلام) «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق» [2] و لأن أوامر الزكاة لا تتناول المجنون و الصبي، فلا تجب في أموالهما و لأنها عبادة يفتقر أداؤها النية، فلا يجب على من تعذر عليه.

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ليس في مال اليتيم زكاة» [3] و جواب ما استدلوا به الطعن في الرواية، فقد حكى بعض أصحاب الحديث انها موقوفة على عمر و مع الاحتمال لا تكون حجة و أما القياس على العشر


[1] سنن الترمذي كتاب الزكاة باب 15.

[2] سنن البيهقي ج 4 كتاب الحج ص 325.

[3] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه باب 1 ح 8.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست