نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 485
كتاب الزكاة
و هي في اللغة الزيادة و النمو و التطهير و في الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب و سميت بذلك لان بها يزداد الثواب و يطهر المال من حق المساكين و مؤديها من الإثم.
و وجوبها معلوم بالكتاب و السنّة و الإجماع فمن منعها جاهلا عرف و الزم و ان كان عالما مستحلا فهو مرتد و لو كان لا مستحلا أخذت منه من غير زيادة و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك، و قال إسحاق بن راهويه: يؤخذ و شطرا من ماله و قوله (عليه السلام) «من أعطاها مؤتجرا فله أجرها و من أبا فانا نأخذها و شطر ماله» [1].
لنا قوله (عليه السلام) «في المال حق سوى الزكاة» [2] و قوله (عليه السلام) «لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه» [3] و جواب إسحاق منع الخبر، فان فضلاء الجمهور اطرحوه، و نحن فلا نعرفه من طريق محقق و لو اعتصم مانع الزكاة و لم يقدر عليه الا بالمتأخرة جاز قتاله و لم يحكم بكفره إذا لم يعلم منه إنكار وجوبها لان المنع