نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 48
مسئلة: وقت نافلة الظهر من الزوال حتى يبلغ زيادة الظل قدمين
، و نافلة العصر الى أربعة أقدام، هذا قول الشيخ في النهاية و قال في الجمل و الخلاف: من زوال الشمس حتى يصير الفيء مثل الشخص، و العصر بعد الفراغ من الظهر حتى يصير الفيء مثليه، و بمعناه قال في المبسوط.
و اختلفت الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك، و أشهرها ما دل عليه لفظه (ره) في الخلاف يدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان، و زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان حائط مسجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فاذا مضى ذراعان صلى العصر، ثمَّ قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان لمكان الفريضة؟ لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضي ذراع، فاذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة» [1] و هذا يدل على بلوغ المثل و المثلين لان التقدير «ان الحائط ذراع» فحينئذ ما روي من القامة و القامتين جار هذا المجرى.
و يدل عليه ما روى علي بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه قال: في كتاب علي (عليه السلام) «القامة ذراع» [2] و عنه (عليه السلام) قلت: و كم القامة؟ قال: «ذراع، ان قامة رجل رسول اللّه كانت ذراعا» [3] فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا.
أما ما روى عمر بن حنظلة، عنه (عليه السلام) «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، الا أن بين يديها سبحة، و ذلك إليك ان شئت طولت، و ان شئت قصرت» [4] و في