responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 44

اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «لو لا أخاف أن أشق على أمتي لا خرت العتمة إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فاذا مضى الغسق، نادى ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه» [1] و الوعيد دليل المنع، و يحمل ما ذكره على حال الضرورة، توفيقا بين الأحاديث.

و جواب حجة شيخنا أبي جعفر أن نسلّم له ان الثلث على اليقين، لكن ما زاد أيضا يقين مع وجود الدلالة التي أشرنا إليها، و أما ان وقت الاضطرار ممتد ما لم يطلع الفجر ففيه لنا روايات منها:

ما روي عن أبي بصير، و ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء، ثمَّ استيقظ قبل الفجر، قدر ما يصليهما فليصلهما و ان خشي أن تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» [2] و ما روى ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا طهرت المرأة من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء» [3] و مثل معناه عن داود الجرجاني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

مسئلة: أول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني

و هو البياض المنتشر في الأفق و يسمى الصادق لأنه يصدقك عن الصبح يسمى صبحا من قولك رجل أصبح إذا جمع لونه بياضا و حمرة، و لا اعتبار بالأول المسمى «ذنب السرحان» لخروجه مستدقا صاعدا في الأفق كذنب الذئب.

و على ما ذكرناه إجماع أهل العلم و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي ركعتي الصبح إذا عرض الفجر ضاحيا» [4] و روى


[1] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 17 ح 7.

[2] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 62 ح 3 و 4.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 49 ح 10.

[4] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 27 ح 5.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست