responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 431

و قد اختار ذلك الشيخ (ره) في النهاية، و الروايتان ضعيفتان.

الطرف الثاني في الإمام.

مسئلة: يعتبر فيه «العقل»

و عليه اتفاق العلماء، لان المجنون لا صلاة له، نعم لو كان الجنون يعرض له أدوارا صح في الوقت الذي يعلم إفاقته، لحصول شرائط الإمامة فيه، و «الايمان» شرط في الامام.

و من ليس بمؤمن نوعان:

الأول: من خرج عن الإسلام لا تصح إمامته و لو كان عدلا في نحلته، و عليه إجماع علماء الإسلام، و لقوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ [1] و لأن الأئمة ضمناء، و الكافر ليس أهلا لضمان الصلاة.

فرع لو صلّى بصلاة مظهر الإسلام فبان كافرا، ففي الإعادة قولان، أحدهما: يعيد

، و هو اختيار علم الهدى في أحد قوليه، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد، و الثاني: لا يعيد، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي (ره) في النهاية.

لنا: أنها صلاة مأمور بها شرعا، فتكون مجزية، و لان الاطلاع على الباطن متعذر فيكفي بصلاح الظاهر، و نحن نتكلم على هذا التقدير، و دل على ذلك أيضا:

ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال فكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون» [2].

و هل يحكم بإسلامه بمجرد الصلاة؟ قال الشيخ (ره) في المبسوط و الخلاف:


[1] سورة هود: 113.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 37 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست