responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 402

على وجه الجواز لا وجه اللزوم، و أما ما ذكره الشافعي، و أبو حنيفة: فهو قياس لا جامع له، و لان سجدات الصلاة جزء من الصلاة، فلا يلزم من الجزءان ما يلزم في الجزء.

قال الشيخ في الخلاف: و هما واجبتان و شرط في صحة الصلاة، و به قال مالك، و قال الكرخي: واجبتان و ليسا شرطا، و قال الشافعي، و أكثر أصحاب أبي حنيفة: هما مسنونتان. لنا: ما رويناه من الأحاديث المتضمنة للأمر بالسجود، و ظاهر الأمر الوجوب، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) سجد عقيب السهو على ما ذكروه فيكون السهو سببا، و لأن متابعة النبي (صلى اللّه عليه و آله) في الصلاة واجبة، فيتبع فيما يجبر به.

فروع

الأول: من نسيهما لزمه الإتيان بها

، تطاولت المدة، أو لم تطل، و قال أبو حنيفة: ما لم يخرج عن المسجد أو لم يتكلم، و قال الشافعي: ما لم تطل المدة و في حد التطاول له قولان، أحدهما: ما لم يقم عن مجلسه، و في الجديد يرجع الى العرف. لنا: انه مأمور بهما مطلقا فيأتي بهما عند الذكر، ليتحقق الامتثال، و يؤيد ذلك: ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل ينسى سجدتي السهو قال يسجدهما متى ذكر» [1].

الثاني: قال الشيخ في الخلاف: إذا سهى بأنواع مختلفة، أو متجانسة، فالأحوط أن يقول لكل سهو سجدتان

، و قال الأوزاعي: يتداخل متجانسها لا مختلفها، و قال باقي الفقهاء: لا يلزمه الا سجدتان، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) في غير موضع تكلم ثمَّ أتم و سجد سجدتي السهو.

وجه ما ذكره الشيخ (ره): ان كل واحد من تلك الأسباب لو انفرد أوجب


[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 32 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست