نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 393
و مثله روي الحسن بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[1] و في رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «فيمن لا يدري صلّى ثلاثا أم أربعا و وهمه في ذلك سواء فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار ان شاء صلّى ركعة و هو قائم و ان شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات» [2] و هذه و ان كانت مرسلة فقبول الأصحاب يؤيدها.
الثالثة: لو شك بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث و سلم
، ثمَّ أتى بركعتين من جلوس، و علم ذلك من الشك بين الثلاث و الأربع، و لو صلّى ركعة من قيام لم أستبعده، لأنهما تقومان مقام ركعة، و لأن الفائت ركعة من قيام، و الإتيان بمثابة الفائت أولى.
الرابعة: لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع و سلّم،
ثمَّ أتى بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، روي ذلك محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثمَّ يصلي ركعتين من جلوس و يسلّم فان كان صلّى أربعا كانت نافلة و الا تمت الأربع» [3].
مسئلة: لا سهو على من كثر سهوه
، و نريد بذلك البناء على ما شك فيه بالوقوع و لا يجب سجود السهو، لان وجوب تداركه يقتضي الحرج، و هو منفي، إذ لو كان به اعتبار لما انفك متداركا، فيقع في ورطة تتعذر معها الصلاة، و يؤيد ذلك: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن غير واحدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك» [4] و محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) «إذا كثر عليك
[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 10 ح 6.
[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 10 ح 2.
[3] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 13 ح 4.
[4] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 16 ح 3.
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 393