responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 34

يحمل على العذر بما رواه جماعة منهم عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر» [1] قلنا: المراد منه الكراهية لا التحريم.

و دل على ذلك قوله (و أول الوقت أفضله) و لو كان التأخير عن أول الوقت محرما لما كان أفضل بل كان واجبا، ثمَّ يعارض بما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى ثغيب الشمس» [2] فيكون الترجيح لما ذكرناه لأنه أخف حكما.

و أما خبر الفضل فضعيف لأنه واقفي فتكون الأخبار التي ذكرناها أرجح لسلامة سندها و لرجحان رواتها في العدالة، و لأنه تضمن ما ذكر أكثر فقهائنا على خلافه، فان الشيخ (ره) قال في الخلاف ما صورته من أدرك قدر ما يصلّي خمس ركعات قبل الغروب لزمته الصلاتان بلا خلاف، و ان لحق أقل من ذلك لم تلزمه الظهر عنده و لو خرج الوقت يمضي أربعة أقدام لما ثبت هذا الحكم.

فان قيل قد ذكر في التهذيب ان العذر إذا استمر حتى مضى أربعة أقدام من الزوال لم تجب الظهر قلنا: قصد بذلك التوفيق بين خبر الفضل بن يونس و غيرها مما رواه جماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عن موسى (عليه السلام) و عن الرضا (عليه السلام) «ان الحائض إذا طهرت قبل الغروب وجب عليها الصلاتان» و النقل به كثير و الكثرة أمارة الرجحان فيسقط خبر الفضل لمرجوحيته فلا يفتقر إلى التأويل، فاذا الصواب ما قلناه.

و اعترض بعض المتأخرين على قول أصحابنا «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين» و زعم ان الحذاق و أصحاب البحث ينكرون هذا اللفظ من حيث ان الظهر يختص بمقدار أربع ركعات فلا يشترك الوقتان الا بعد قدر إيقاع الظهر، لأنه


[1] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 3 ح 13.

[2] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 10 ح 9.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست