نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 325
ما عليه «قال لنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من رأى منكرا فلينكره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه» [1] و هذا دليل البدعة.
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) قال معاوية بن عمار: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):
«الخطبة بعد الصلاة و انما أحدثها قبل الصلاة عثمان» [2].
مسئلة: يستحب أن يجلس بين الخطبتين،
و هو قول أكثر أهل العلم، و روى ذلك محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «الصلاة قبل الخطبتين» [3] و هو قول أكثر أهل العلم، يخطب قائما و يجلس بينهما، و روي عن جابر قال: «خرج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يوم الفطر و الأضحى فخطب قائما ثمَّ قعد ثمَّ قام» [4].
مسئلة: و كيفيتها كخطبة الجمعة
، و عليه العلماء لا أعرف فيه خلافا.
مسئلة: و يكره نقل المنبر من موضعه
بل يعمل منبر من طين، أما كراهية نقل المنبر فهو فتوى العلماء و عمل الصحابة و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم ينقله و هو دليل الأرجحية، و من طريق الأصحاب ما رواه إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يحرك المنبر من موضعه و لكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس» [5].
مسئلة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد
، و يكره قبل ذلك يعني بعد الفجر أما لو خرج قبل الفجر لم يكره، أما التحريم بعد طلوع الشمس فلانه وقت تعينت فيه الفريضة و السفر يستلزم الإخلال بها فيحرم، و أما الكراهية بعد طلوع الفجر فلانه شروع فيما يلزم منه الإخلال بالعبادة مع قرب وقتها فالمحافظة عليها أولى، و دل على الكراهية ما روى عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي