responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 322

كما ذكرناه، و لان التكبير عقيب المري و أول فريضة بعد الرمي يوم النحر ظهره.

و يؤيد ذلك أيضا ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر يوم التحريم» ثمَّ يكبّر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من التشريق فيكون التكبير عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، و به قال مالك، و هو المشهور عن الشافعي، و قال أبو حنيفة: إلى عصر يوم النحر لقوله تعالى وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ و هي: عشر ذي الحجة و لا يكبّر قبل عرفة بالإجماع فيكبّر في عرفة و النحر.

لنا- قوله تعالى وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ و المراد أيام التشريق فتعيّن الذكر فيها أجمع لكن لما جاز النفر في الثاني عقيب الصبح سقط فيما زاد و لان التكبير بمنى و لا يستقر أحد بمنى بعد الزوال.

و يدل على ذلك أيضا ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«يكبّر إلى صلاة الفجر من الثالث» [1] و حجة أبي حنيفة ضعيفة لأنه يحتمل ارادة ذكر اللّه على الهدي و الضحية و مع الاحتمال لا دلالة، قال علماؤنا: و يكبّر من كان بغير منى عقيب عشر صلوات آخرها الصبح من ثاني التشريق، و لم نعرف لغير أصحابنا هذا الفرق.

لنا- ان الناس في التكبير تبع الحاج و مع النفر الأول يسقط التكبير فيسقط عمن ليس بمنى، و يدل على ذلك أيضا ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات فاذا نفر الحاج النفر الأول أمسك أهل الأمصار و من أقام بمنى يصلي الظهر و العصر فليكبّر» [2].

مسئلة: قال الشيخ (ره) في الخلاف: و التكبير عقيب الفرائض المذكورة

لا غير للجامع، و المنفرد، و المسافر، و الحاضر، و النساء و به قال مالك، و قال


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 21 ح 1.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 21 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست