نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 29
حائط مسجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراعا صلى الظهر، فاذا مضى ذراعان صلى العصر، ثمَّ قال أبو جعفر (عليه السلام): أ تدري لم جعل الذراع، و الذراعان؟
قال: لمكان الفريضة لك، أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضي ذراع فاذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة، فإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة» [1].
مسئلة: و الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
، و هو اختيار الشيخ في التهذيب و المبسوط و الخلاف و ابن أبي عقيل و كثير من الأصحاب و قال في الخلاف:
و من الأصحاب من أوجبها مضيقا، و قال المفيد (ره) في المقنعة: ان أخرها ثمَّ اخترم في الوقت قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان مضيّعا لها، و ان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت و فيما بين الأول و الأخر عفى عن ذنبه و في هذا فحوى التضييق.
و قال في مسئلة المواقيت إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، و يسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت، و حكي عن أبي حنيفة انها لا تجب إلا في آخر الوقت لان المكلف مخير قبل ذلك و التخيير ينافي الوجوب.
لنا قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ[2] و الأمر للوجوب و يدل على اللغة، قوله تعالى إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ و ما روي عن ابن عباس عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «ان جبرئيل صلى به في اليوم الثاني، حين صار ظل كل شيء مثله قال: و ما بينهما وقت» [3].
و ما روي عن الصّادق (عليه السلام) انه قال: «لكل صلاة وقتان، و أول الوقت أفضله» [4]
[1] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 8 ح 3 و 4 (مع تفاوت).