نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 278
و احتج على الاجتزاء باليسير بقوله (عليه السلام) «ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا» [1] و بما روي في بعض الاخبار «من أدرك الإمام جالسا قبل التسليم فقد أدرك الصلاة».
لنا- ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و به قال: «من أدرك ركعة من الجمعة مع الامام فقد أدركها و من أدرك ما دونها صلّى أربعا».
و من طريق الأصحاب: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا» [2] و روى الفضل بن عبد الملك قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فإن فاتته فليصل أربعا» [3] و استند الشيخ فيما ذكره في النهاية الى ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: ان لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة» [4] و روى محمد بن مسلم أيضا، عنه (عليه السلام) قال: «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرتها مع الامام» [5].
و لنا- ما رواه عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الامام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة و ان رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك» [6] و مثله روى سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[7]، قال في الاستبصار: يحمل هذان الخبران على ادراك الصف مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع، و ما ذكره (ره) كلفة بعيدة في التأويل مع ان اللفظ غير محتملها.