نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 275
مسئلة: و وقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله
، و في هذا بحثان:
أحدهما: في أول وقتها
و هو الزوال بمعنى انه يجوز أن يخطب في الفيء الأول فإذا زالت صلّى، و يجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول، و قال الشيخ في الخلاف و في أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال: و اختاره علم الهدى و قال ابن أبي عقيل: يخطب إذا زالت الشمس فاذا فرغ من الخطبة و أقام المؤذن استفتح الصلاة، و به قال علم الهدى أيضا في المصباح، و قال أحمد: أول وقتها حين يرتفع النهار، و قال الشافعي: لا يجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزيه، فان أذن قبل الزوال و خطب و صلّى بعده صحت جمعته، و لم يجزيه الأذان و كان كمن صلّى الجمعة بغير أذان، و قال أبو حنيفة و مالك: كما قلناه.
لنا- ما رواه سلمة بن الأكوع قال: «كنا نصلي مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) صلاة الجمعة ثمَّ ينصرف و ليس للحيطان فيء» [1] و ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي الجمعة حتى تزول قدر شراك و يخطب في الظل الأول» [2] و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الجمعة عند الزوال و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة يستجب التكبير بها» [3].
البحث الثاني: آخر وقت الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثله
و هو وقت الظهر الاختياري، و به قال أكثر أهل العلم، و قال أبو الصلاح: إذا مضى مقدار الأذان و الخطبة و ركعتي الجمعة فقد فاتت و لزم أداؤها ظهرا، و قال الشيخ (ره) في المبسوط و التهذيب: ان بقي من وقت الظهر قدر خطبتين خفيفتين صحت الجمعة، و قال مالك: