نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 207
لنا- ما رووه عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «أمرت بالسجود على سبعة أعظم اليدين، و الركبتين، و أطراف القدمين، و الجبهة» [1].
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه حماد بن عيسى في حكاية صلاة أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و سجد على ثمانية أعظم الكفين، و الركبتين، و أنامل إبهامي الرجلين، و الجبهة، و الأنف و قال: سبع فيها فرض و هي الجبهة، و الكفان، و الركبتان، و الإبهامان، و وضع الأنف على الأرض سنّة» [2].
و جواب أبي حنيفة لا نسلّم ان اختصاصها بالذكر يدل على عدم الوجوب عن غيرها بجواز أن يكون الاختصاص بالذكر لما يختص به سجودا من مزية الخضوع الذي يحصل بها، و قوله وضع الجبهة يسمى سجودا قلنا: حق و كذا ما ينضم إليها و قد قال النبي (صلى اللّه عليه و آله): «سجد لحمي و عظمي و ما أقلّته قدماي» [3] و قوله لو وجب على غير الجبهة لوجب كشفه قلنا: لو نسلّم فما الجامع ثمَّ يبدي الفارق.
فرع لو أخل بها عامدا بطل صلاته
، و كذا لو أخل بأحدها لأنه جزء من الصلاة فلا يتحقق مع فواته، و لا كذا لو تركها أو أحدها نسيانا لعدم تحقق الوجوب معه، و وضع الجبهة على ما يجوز السجود عليه شرط في صحته و قد سلف بيانه، و لا يشترط ذلك في غير الجبهة و عليه علماؤنا أجمع و سنبيّنه فيما بعد.
مسئلة: لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي
بما يعتد به مع الاختيار، و عليه علماؤنا لأنه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع