responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 190

أيهما أفضل، ففي رواية [1] هما سواء، و في أخرى التسبيح أفضل [2] و في رواية «ان كنت إماما فالقراءة أفضل، و ان كنت مأموما وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل» [3] و الوجه عندي القول بالجواز في الكل إذ لا ترجيح و ان كانت الرواية الأولى أولى، و ما ذكره في النهاية أحوط لكن ليس بلازم.

فرع و هل ترتيب هذا الذكر لازم؟ أشبهه لا

، لاختلاف الرواية فيه، فقد روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قمت في الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر» [4] و قوله لا تقرأ ليس فيهما بل هي بمعنى غير كأنه قال: غير قارئ.

مسئلة: لو قرأ في النافلة سورة من العزائم سجد عند تلفظه بذكر السجود

، فان كان السجود في آخر السورة مثل سورة اقرأ باسم ربك يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ الحمد ليكون ركوعه عن قراءة، و قال الشيخ في المبسوط: و إذا كانت السجدة في آخر السورة قرأ الحمد أو سورة أخرى أو آية من القرآن، و ان كان السجود لا في آخرها نزل فسجد ثمَّ قام فقرأ ما بقي منها و ركع بعده.

و عوّل القائل الأول على ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «انه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة قال: يسجد ثمَّ يقوم يقرأ فاتحة الكتاب ثمَّ يركع و يسجد» [5] و روى وهب بن وهب جواز أن يركع بها» [6] لكن وهب عامي


[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 42 ح 3.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 51 ح 3.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 51 ح 11.

[4] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 51 ح 7.

[5] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 37 ح 1.

[6] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 37 ح 3.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست