نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 153
الشافعي، يجوز أن ينكس فيقول: الأكبر اللّه، و قال أبو حنيفة: ينعقد بكل اسم من أسماء اللّه تعالى على وجه التعظيم، مثل اللّه الجليل، و اللّه العظيم، لقوله تعالى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى[1].
لنا- اقتصار النبي (صلى اللّه عليه و آله) على الصورة التي قلناها و هي امتثال في مقابلة الأمر المطلق فيكون بيانا، و لقوله (عليه السلام) «صلوا كما رأيتموني أصلي» [2] و ما أجازه أصحاب الشافعي من النكس لا يصح لأنه لا يكون تكبيرا، أو ما قاله أبو حنيفة: ليس حجة لأنه اخبار عن ذكر اللّه، و فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) مبيّن له فيقتصر عليه، و لا تنعقد الصلاة بمعناه و لا بغير العربية و هو مذهب علمائنا.
و قال الشافعي و أبو يوسف و محمد، و قال أبو حنيفة: تنعقد.
لنا- ما تقدم من فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و اقتصاره على التكبير، و لان التكبير إذا أطلق انصرف الى اللفظ العربي لا غير، و لو لم يحسن بالعربية تعلّم، فان تعذر، أو ضاق الوقت تكلم بلغته كذا قال الشيخ في المبسوط: و به قال الشافعي: و قال قول منهم يكون كالأخرس، و ما ذكره الشيخ حسن، لان التكبير ذكر فاذا تعذر صورة لفظة روعي معناه.
فرع قال الشيخ في المبسوط: لا تنعقد الصلاة بمعناه مع القدرة
، و لا مع إدخال الألف و اللام، و لا مع الاقتصار على بعضها، و من أحسن النطق بهما و تكلم بغيرها لم تنعقد صلاته، و ما ذكره جيد و مستنده ما قلناه.