responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 148

و قال أبو حنيفة: إذا قال حي على الصلاة فإذا قال: قد قامت الصلاة كبّر، يدل على ما قلناه رواية حفص و ستأتي.

الآداب:

روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان إذا دخل المسجد و بلال يقيم الصلاة جلس» [1].

و عن عمار الساباطي قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم إذا أراد الصلاة و لو في نفسه، سئل فإن كان شديد الوجع قال: لا بد من أن يؤذن و يقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان و اقامة» [2].

و عن عمران الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأذان في الفجر قبل الركعتين، أو بعدهما فقال: إذا كنت اماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما و ان كنت وحدك فلا يضرك قبلهما أذنت أو بعدهما» [3] و عن حفص بن سالم «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال: بل يقومون على أرجلهم قال: فان جاء امامهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم» [4] و هذه الاخبار تتضمن آدابها فلا مشاحة في طرقها.

تمَّ الجزء الأول، و يتلوه الجزء الثاني و أوله، و أما المقاصد فثلاثة، و انما تركنا تاريخ فراغه لان صاحبه أيده اللّه تعالى بنى أن يجمع الاثنين في واحد، فكانا كالكتاب الواحد فلذا تركنا بسم اللّه الرحمن الرحيم.


[1] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 31 ح 2.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 35 ح 2.

[3] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 39 ح 1.

[4] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 41 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست