responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 129

يؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء و لا تقم و أنت راكبا أو جالسا الا من علة و في أرض ملصة» [1].

و يكره الكلام في الأذان، و يتأكد في الإقامة، و يستحب لمن تكلم أن يستأنفها قاله الشيخ في النهاية، و قال الزهري: يعيدها من أولها، أما الكراهية فبالإجماع من العلماء.

و يؤيده ما رواه جماعة من الأصحاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «أ يتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا» [2] و قد روي الجواز و هو دليل الكراهية، رواه حماد بن عثمان، و الحسن بن شهاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال: نعم» [3] و في رواية لا بأس أن يتكلم و هو يقيم و بعد ما يقيم.

مسئلة: و لو أخل بالأذان و الإقامة ناسيا و صلى تداركهما

ما لم يركع و استقبل صلاته استحبابا، و به قال: علم الهدى في المصباح، و ابن أبي عقيل: و لو تعمد لم يرجع، و قال الشيخ في الخلاف بخلاف ما قلناه، و قال في المبسوط: المنفرد إذا صلى بغير أذان، و اقامة استحب له الرجوع ما لم يركع، و يؤذن، و يقيم، و يستقبل صلاته و لم يفصل.

لنا مع النسيان أنه أخل بالأذان معذورا فجاز أن يستدركه قبل الركوع، لان الركوع ركن فلا يسوغ إبطال الصلاة بعده، و يؤيد ذلك ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن و تقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن و أقم و استفتح الصلاة، و ان كنت ركعت فأتم صلاتك» [4].


[1] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 13 ح 8.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 10 ح 4.

[3] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 10 ح 9 و 10.

[4] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 29 ح 3.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست