نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 127
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن المرأة تؤذن قال: حسن ان فعلت» [1] و لا تؤذن للرجال لان صوتها عورة و لا يجتزئ به، و قال في المبسوط: يعتد به و يقيمون لأنه لا مانع منه.
لنا- انها ان جهرت فهو منهي عنه و النهي يدل على الفساد، و ان أخفت عنهم لم يجتزئ به لعدم السماع، و الخنثى لا يؤذن للرجال لاحتمال أن تكون امرأة.
مسئلة: و الأفضل أن يكون عدلا،
و هل يعتد بأذان الفاسق؟ قال أصحابنا:
نعم، و قال أحمد في إحدى الروايتين: لا، لأنه لا يقبل خبره، و لا روايته. لنا يصح منه الأذان الشرعي لنفسه لكونه عاقلا كاملا فيعتبر أذانه عملا بإطلاق الألفاظ في الأمر بالأذان، و ما احتج به أحمد ضعيف، لأنا نطالبه بالجامع، و الفرق ان اخبار الفاسق يحتمل الكذب، و ليس كذا إيقاعه للأذان.
و يستحب أن يكون صبيا لان الانتفاع به أبلغ لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «القه على بلال فإنه أندى صوتا منك» [2]، و لما روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق (عليه السلام) «إذا أذنت فلا تخفين صوتك، فان اللّه يأجرك مد صوتك» [3] و أن يكون بصيرا بالأوقات ليأمن من الغلط متطهرا، و عليه فتوى العلماء، و اشتراط إسحاق بن راهويه طهارته لما روى أبو هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «لا تؤذن إلا متطهرا» [4].
لنا- عمل المسلمين في الأوقات على خلاف ما ذكره، و اتفاق العلماء على استحباب ذلك، و عليه بنزل خبر أبي هريرة روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يؤذن على غير طهر، و لا يقيم الا على وضوء» [5].
[1] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 14 ح 1.