نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 101
قال: الركبة من العورة، و لأنها حد فلا تدخل في المحدود كالسرة.
أما المرأة الحرة فجسدها عورة خلا الوجه بإجماع علماء الإسلام، و لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «جسد المرأة عورة» [1] و كذا الكفان عند علمائنا، و به قال مالك و الشافعي، و قال الخرقي من الحنابلة: هما عورة.
لنا ان العادة ظهورهما للأخذ و العطاء فلم يكونا من العورة، و لما روي عن ابن عباس في قوله وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا[2] قال: «الوجه و الكفّان» [3] أما ظهر القدمين فقد قال الشيخ في المبسوط: لا يجب سترهما، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي، و مالك: يجب سترهما. لنا انهما يظهر ان غالبا فكانا كالكفين، بل ظهورهما ليس بفاحش مثل ظهور الوجه.
و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت: ما ترى للرجل أن يصلي في قميص واحد؟ قال: إذا كان كثيفا فلا بأس و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان سترا» [4].
و وجه الدلالة أنه أخبره بالدرع و هو القميص و المقنعة و هي للرأس فدل على أن ما عدا ذلك مستحب، و الأفضل أن تغطي جسدها بثلاثة أثواب درع، و قناع، و إزار، رواه جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تصلي في درع، و خمار فقال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها» [5].
و عن ابن يعفور قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب