responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 101

قال: الركبة من العورة، و لأنها حد فلا تدخل في المحدود كالسرة.

أما المرأة الحرة فجسدها عورة خلا الوجه بإجماع علماء الإسلام، و لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «جسد المرأة عورة» [1] و كذا الكفان عند علمائنا، و به قال مالك و الشافعي، و قال الخرقي من الحنابلة: هما عورة.

لنا ان العادة ظهورهما للأخذ و العطاء فلم يكونا من العورة، و لما روي عن ابن عباس في قوله وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [2] قال: «الوجه و الكفّان» [3] أما ظهر القدمين فقد قال الشيخ في المبسوط: لا يجب سترهما، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي، و مالك: يجب سترهما. لنا انهما يظهر ان غالبا فكانا كالكفين، بل ظهورهما ليس بفاحش مثل ظهور الوجه.

و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت: ما ترى للرجل أن يصلي في قميص واحد؟ قال: إذا كان كثيفا فلا بأس و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان سترا» [4].

و وجه الدلالة أنه أخبره بالدرع و هو القميص و المقنعة و هي للرأس فدل على أن ما عدا ذلك مستحب، و الأفضل أن تغطي جسدها بثلاثة أثواب درع، و قناع، و إزار، رواه جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تصلي في درع، و خمار فقال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها» [5].

و عن ابن يعفور قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب


[1] الوسائل ج 18 أبواب مقدمات النكاح باب 24 ح 4.

[2] سورة النور: 31.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 225.

[4] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 21 ح 1.

[5] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 28 ح 11.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست