responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 60

عمار، و كلهم فطحية، و بضعف المتن بما تضمن من إيجاب نزح الماء كله للكلب، أو الفأرة، أو الخنزير، و هو متروك في فتوى الأصحاب. و ربما قيل: ان المذكورين و ان كانوا فطحية فإنه مشهود لهم بالثقة فلا طعن في روايتهم إذا لم يكن لها معارض من الحديث السليم، و لأن إيجاب نزح الماء كله في هذه اما على الاستحباب، و اما كما فسره «الشيخ ره» في التهذيب ان المراد بذلك إذا تغير الماء. و قال الشيخان و الاتباع الثلاثة: إذا غلب الماء تراوح عليها أربعة رجال.

و استدل الشيخ برواية عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته حتى بلغت الحمار، و الجمل، و البغل، قال كر من ماء» [1] و ان كان كثيرا قال الشيخ:

و تراوح عليها أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد عن كر. و هذه الرواية تساوي الاولى في السند، و لا تدل على موضع النزاع، لأنه اكتفى بنزح الكر و تراوح الأربعة و ان زاد عن الكر لا يدل على أنه يقوم مقام ما يوجب نزح الماء كله، فلهذا عدلنا عن تأويل هذه الرواية إلى الاولى، و الاولى و ان ضعف سندها، فان الاعتبار يؤيدها من وجهين:

أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار الثقة، حتى ان «الشيخ ره» ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته، و رواية أمثاله ممن عدّدهم.

الثاني: انه إذا وجب نزح الماء كله و تعذر، فالتعطيل غير جائز، و الاقتصار على نزح البعض تحكم، و النزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به لازما و اختلفت ألفاظ الأصحاب في التحديد، فقال «المفيد»: من أول النهار الى آخره، و تبعه الحلبي، و سلار، و قال «ابن بابويه» و «علم الهدى»: من غدوة إلى العشاء، و معنى هذه الألفاظ متقاربة، فيكون النزح من طلوع الفجر الى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال، قال: و لموت البغل و الحمار كرا. اما «الحمار»


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 5.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست