responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 59

قال: «سألته عن الفقاع فقال: لا تشربه لأنه خمر مجهول» [1] و عن الرضا (عليه السلام) «هو حرام و هو خمر» [2] و عن أبي الحسن الأخير (عليه السلام) قال: «هي خمر استصغرها الناس» [3].

أما «المني» فلم أقف على ما يدل بمنطوقه على وجوب نزح الماء به، بل يمكن أن يقال: ماء محكوم بنجاسته، و لم تثبت طهارته بإخراج بعضه، فيجب نزحه، لكن هذا يعود في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين.

قال: و قد ألحق «الشيخ» الدماء الثلاثة. و لم أعرف من الأصحاب قائلا به سواه و من تبعه من المتأخرين بعده، اما «المفيد ره» فقال في المقنعة: لقليل الدم خمس، و لكثيره عشر، و لم يفرق. و «علم الهدى» قال في المصباح: ينزح له من دلو الى عشرين، و لم يفرق. و لعل «الشيخ» نظر الى اختصاص «دم الحيض» بوجوب إزالة قليله و كثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئر، و ألحق به الدمين الأخيرين. لكن هذا التعلق ضعيف، فالأصل ان حكم بقية الدماء عملا بالأحاديث المطلقة، قال: فان غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. لرواية عمار بن موسى قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «و سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال: تنزف كلها» [4] قال الشيخ: يعني إذا تغير أحد أوصافها.

ثمَّ قال (عليه السلام): فان غلب عليه الماء فلينزف يوما الى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين و قد طهرت» [5] و لقائل أن يطعن في هذه الرواية بضعف سندها، فان رواتها ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 38 ح 5.

[2] مستدرك الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به ص 452.

[3] التهذيب ج 9 ح 275 ص 125.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 8 (مع تفاوت).

[5] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 23 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست