responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 58

و الأول أرجح لسلامة السند، و ضعف سنده هذه، فان عمرو بن سعيد فطحي، و لا طعن في الحلبي، و لا في عبد اللّه بن سنان.

و في الخمر رواية أخرى عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت: «بئر قطر فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا» [1] و في رواية كردويه، عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: ينزح منه ثلاثون دلوا» [2] و أفتى ابن بابويه في المقنع برواية زرارة، و يمكن أن ينزلا على القطرة من الخمر، و يفرق بين القطرة و صبّه، و يعقل الفرق كما عقل في الدم، لأنه ليس أثر القطرة في التنجيس كأثر ما يصب صبا، فإنه يشبع في الماء. قال «الشيخ» في التهذيب: «هما خبر واحد لا يمكن لأجله دفع الاخبار كلها» قال و كذلك، قال الثلاثة و أتباعهم في المسكرات، انما أصناف القول بذلك إليهم لانفرادهم بذكره، دون من تقدمهم و عدم الاطلاع على حديث يتناول ذلك نطقا.

و يمكن أن يحتج لذلك بأن كل مسكر خمر فثبت له حكمه، روى عطا بن يسار، عن أبي جعفر قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «كل مسكر خمر» [3] و روى علي ابن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «كلما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [4] قال: و ألحق «الشيخ ره» الفقاع. انما نسب الإلحاق اليه لسبقه الى القول به، و لم أقف على حديث يدل بنطقه على الفقاع. و يمكن أن يحتج لذلك بأن الفقاع خمر فيكون له حكمه، اما أنه خمر فلما رواه هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 3.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 5.

[3] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب الأشربة ص 1124.

[4] الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة باب 19 ح 1 ص 273.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست