responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 49

فقال: صبه في الإناء فتوضأ و شرب» [1].

«و سئل الباقر (عليه السلام) عن القربة و الجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرد أو غيره فيموت فيها؟ فاذا غلب رائحته على طعم الماء و لونه فأرقه، و ان لم يغلب فاشرب منه و توضأ» [2]. و الجواب عن الأول انه يحتمل الجاري، و الكثير من الواقف، فيحمل عليهما، لما عرفت من وجوب تقديم الخاص على العام. فان قال: جهالة التاريخ تمنع ذلك. قلنا قد بينا في الأصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف التاريخ أو جهل. و أما خبر البئر فيحمل على الغدير، لأن البئر هي الحفيرة نابعة كانت أو غديرا، و مع احتماله لا يدل على موضع النزاع، على أن في طريق هذه الرواية علي بن حديد، عن بعض أصحابنا. و علي هذا ضعيف جدا مع إرساله الرواية و خبر القربة كذلك، و مع ضعف السند و حصول المعارض السليم يجب الاطراح.

فروع

الأول: ينجس القليل بملاقاة النجاسة،

و ان لم يدركها الطرف كرؤس الابر دما كانت أو غيره. و قال في المبسوط: «ما لا يدركه الطرف معفو عنه، دما كانت أو غيره» و قال في الأسئار: «إذا كان الدم مثل رءوس الابر لم ينجس به الماء، لأنه لا يمكن التحرز منه». و الجواب ان الإمكان معلوم، نعم قد يشق ذلك، لكن اعتبار المشقة بمجردها في موضع المنع ما لم يعتبرها الشرع، اما الاستناد الى وجوب دفع المشقة كيف كان فلا. و لنا ان القليل للنجاسة و الدم نجس، فثبت التنجيس لوجود المؤثر، و ربما احتج «الشيخ» بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل امتخط، فصار الدم قطعا فأصاب إنائه، هل يصح الوضوء


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 14.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 3 ح 8 ص 104.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست