نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 50
منه؟ فقال: ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، و ان كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه» [1] و هذا ليس بصريح في اصابة الماء، و لعل معناه إذا أصاب الإناء و شك في وصوله الى الماء اعتبر بالإدراك، و يشهد لذلك ما رواه الكليني بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال لا و لم يعتبر الاستبانة» [2].
الثاني: الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية، صارا كالماء الواحد،
فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس، و لو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا.
الثالث: لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد،
الأشبه بقاؤه على النجاسة لأنه يمتاز عن الطاهر و النجس لو غلب على الطاهر نجسه مع ممازجته، فكيف مع مباينته.
الرابع: لو وقع فيه «مائع طاهر» فاستهلكه الماء مع قلته جاز استعمالها أجمع في الطهارة،
لأن المستهلك في المطلق يعود بحكم المطلق، فكأنه كله ماء، و لو كان «المائع نجسا» فان غلب على أحد أوصافه المطلق كان الكل نجسا، و لو لم يغلب أحد أوصافه و كان الماء كرا فان استهلكته الماء صار بحكم المطلق، و جاز استعمالها أجمع، و لو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقص عن الكر، ثمَّ ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة.
الخامس: الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث و لا ازالة خبث مطلقا،
و لا في أكل، و لا شرب الا مع الضرورة، و أطلق «الشيخ» المنع من استعماله الا عند الضرورة. لنا ان مقتضى الدليل جواز الاستعمال ترك بالعمل فيما