responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 45

الحديث ما حضره و لا يحضره. و تارة بالاعتبار، و هو أنه خبر مدني و لم يعمل به «مالك» و لو صح لصح عنده.

اما نحن فلم نعرفه مرويا الا بطريق عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء و القلتان جريان» [1] لكن هذا الخبر مرسل و معارض بأخبار صحيحة متصلة، ثمَّ لم يحتمل أن يراد بالقلتين ما نريد نحن بالكر، فإن أبا علي بن الجنيد قال: في المختصر «الكر قلتان و مبلغ وزنه ألف و مائتا رطل» و يؤيد ذلك ما ذكره ابن دريد قال: «القلة في الحديث من قلال هجر، و هي عظيمة، زعموا: تسع الواحدة، خمس قرب» و هذا يقارب ما قلناه. و إذا بطل القولان تعين.

الثالث: و لو احتج أبو حنيفة بقوله (صلى اللّه عليه و آله) «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثمَّ يتوضأ منه» [2] أجبناه بأنه يحمل على القليل، توفيقا بينه و بين قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» [3] و يحتمل ان يراد بالنهي هنا النزيه، و قد روى الفضل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يكره أن يبول في الماء الدائم» [4].

مسئلة: و في تقدير الكر روايات:

أشهرها ألف و مائتا رطل، و فسره الشيخان بالعراقي

و للأصحاب في كمية الكر طريقان:

أحدهما المساحة

و فيه روايات:

الأول: ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار، ذكرها ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه، و لعله استناد إلى رواية إسماعيل بن جابر، عن


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 10 ح 8.

[2] مسند أحمد ج 2 ص 265.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 1 و 2.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 5 ح 1 (مع تفاوت).

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست