responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 46

أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «و ما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» [1] فإن كان معوله على هذه فهي ناقصة عن اعتباره.

الثاني: رواية عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصفا، في مثله ثلاثة أشبار و نصفا في عمقه، في الأرض فذلك الكر من الماء» [2] و هو اختيار الشيخ، و علم الهدى، لكن عثمان بن عيسى واقفي، فروايته ساقطة و لا تصغ الى من يدعي الإجماع في محل الخلاف.

الثالث: رواية إسماعيل بن جابر أيضا قلت: «الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته» [3] فهذه حسنه، و يحتمل ان يكون قدر ذلك كرا.

الطريق الثاني: الوزن

و فيه روايات:

الأولى: رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الكر ستمائة رطل» [4] قال الشيخ في التهذيب: «لم يعمل على هذه الرواية أحد من الأصحاب» و يحتمل أن يكون ذلك الرطل من بلد يوازي رطله رطلين بالبغدادي.

الثانية: رواية عبد اللّه بن مغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الكر من الماء نحو حبّي هذا» [5] قال الشيخ في التهذيب و الرواية مرسلة، و يحتمل أن يكون ذلك الحب يسع قدر الكر.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 10 ح 4.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 10 ح 6.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 10 ح 1.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 11 ح 3.

[5] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 10 ح 7.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست