responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 433

(عليه السلام) قال: «إذا أصاب البول الجسد يصب عليه مرتين» [1].

و يدل على اعتبار طهارة موضع السجود اتفاق العلماء، فان كل من اعتبر الطهارة في الصلاة، اعتبر طهارة موضع السجود و ان اختلفوا فيما عداه. و أما مسقط الجسد فالأظهر انه ليس بشرط بتقدير ألا يتعدى نجاسته الى ثوب المصلي، و لا بدنه و ان كان مستحبا، لأن الأصل عدم الاشتراط.

و يدل عليه قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [2] الاية، فاشترط الوضوء و لم يشترط الزيادة فيكون منفيا لعدم ما يدل عليه. و قوله (عليه السلام) «جعلت لي الأرض مسجدا أينما أدركتك الصلاة فصل» [3] و يؤيد ما قلناه ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد سأل عن الشاذكونة يصلى عليها و قد أصابتها الجنابة فقال:

«لا بأس» [4].

و قد استدلوا على اعتبار طهارة المكان بنهيه (عليه السلام) «عن الصلاة في المجزرة و المزبلة و الحمامات و هي مواطن النجاسات» [5] فالنهي عن الصلاة فيها دلالة اعتبار طهارة موضع الصلاة و بأنه (عليه السلام) «خلع نعليه في الصلاة حين أخبره جبرئيل ان فيهما قذرا» [6].

و جوابه لم لا يجوز اختصاص النهي بهذه الأمكنة لا لعلة، سلمنا انه معلل لكن لم لا يكون العلة ما يختص به مما ليس موجودا في غيرها، و ظاهر انه كذلك لأن الصلاة تعظيم للّه سبحانه و اقتراب منه، و هذه المواطن مستخبثة مستقذرة دالة


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 1 ح 3.

[2] سورة المائدة: 6.

[3] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 433.

[4] الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلى باب 38 ح 4.

[5] سنن ابن ماجه ج 1 ص 246.

[6] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 404.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست