responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 434

على مهانة نفس من يستقر بها، و إذا اختصت بمزية الاستقذار و الاستهانة لم يلزم من المنع من الصلاة بها المنع من غيرها مما لا ينتهي في الاستقذار الى حدها، و لان الحمام لا يحرم الصلاة فيه بل يكره فلا يلزم من كراهية لما يتضمن من بدو العورات كراهية غيرها مما يتخلى من ذلك.

ثمَّ لم لا يكون النهي لكون هذه المواضع لا تخلو من نجاسة تتعدى الى المصلي أو لاحتمال ذلك فلا يتعدى النهي الى ما يؤمن تعديه. و أما خلعه (عليه السلام) نعله فإنه حكاية فعل و لا يجب المتابعة إلا مع العلم بوجه الفعل و نحن لا نعلم فلعله فعل ذلك تنزها.

فرع ان قلنا طهارة المكان شرط فلو وضع عليه شيئا طاهرا جاز

و قد رواه عامر بن نعيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: المنازل التي ينزلها الناس في أبوال الدواب و السرجين و يدخلها اليهود و النصارى كيف يصنع بالصلاة فيها قال: «صلي على ثوبك» [1].

فرع آخر و لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز

و كان كما لو اتصلت الأرض بموضع نجس.

مسئلة: كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أ يجوز الصلاة فيه،

و ان كان نجسا كالتكة و الجورب و القلنسوة، ذكر ذلك الخمسة و أتباعهم و خالف الفقهاء في ذلك.

لنا ان الطهارة شرط في الصلاة فيكون مختصة بماله أثر فيها فلا يشترط في غيره عملا بالأصل السليم عن المعارض.


[1] الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلى باب 22 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست