نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 408
من وجب عليه الوضوء، و هو إجماع علماء الإسلام، إلا ما حكي عن عمرو بن مسعود: انهما منعا الجنب من التيمم.
لنا إجماع علماء الإسلام، فإن خلاف المذكورين قد انقرض، و ما روى عمران ابن حصين: «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) رأى رجلا لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك؟
قال أصابتني جنابة و لا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» [1]. و ما روي ان رجلا أتى النبي (صلى اللّه عليه و آله) فقال: «يا رسول اللّه انا نكون بالرمل الأشهر، فتصيبنا الجنابة، و الحيض، و النفاس، و لا نجد الماء فقال: عليكم بالأرض» [2].
و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن تيمم الجنب، و الحائض، قال: «سواء، إذا لم يجد ماء» [3] و من وجب عليه الغسل، و الوضوء، لا يجزيه تيمم واحد ان شرطنا الضربتين في الغسل، فان اجتزينا بالضربة ففيه تردد وجه الاجتزاء، ان الغسل كالوضوء، في صورة التيمم فصار كما لو بال و تغوط، فإنه يجزى بالمرة، و وجه الافتقار الى تيممين اختلاف النية، فإنه يفتقر إلى نية انه بدل عن الوضوء، و الأخر انه يدل عن الغسل، و لا يجتمع النيتان.
مسئلة: المرتد لا يبطل تيممه بردته
، و لو رجع الى الإسلام صلى بتيممه الأول، ما لم يحدث ناقضا، أو يتمكن من استعمال الماء، كما قلناه في الطهارة المائية، لأن نقض الطهارة موقوف على الدلالة، و حيث لا دلالة فلا نقض.
مسئلة: الجراح، و الدماميل، و موضع الكسر، ينزع ما عليها من الجبائر،
و يتطهر ان لم يخف تلفا، و لا زيادة في العلة، و لو خشي مسح عليها، و لا يعيد ما صلاة بتلك الطهارة، و به قال أبو حنيفة، و للشافعي في الإعادة قولان: أحدهما يعيد، لأنه