responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 399

عمن رواه و تارة يقول عن عبد اللّه بن سنان و غيره، و هو شاك و ما يجري هذا المجرى لا يعمل به. و الوجه عندي انه لا إعادة لأن التيمم عند الخوف على النفس أما أن يكون مبيحا للصلاة، و أما أن لا يكون. فان كان مبيحا سقط القضاء، لأنه أتى بصلاة مستكملة الشرائط، و ان لم يكن مبيحا لم يجب الأداء. فالقول بوجوب الأداء مع وجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن الأداء واجب فالقضاء غير واجب.

الثانية: من أحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام عن الخروج، تيمم و صلى

، لان وقت الجمعة ضيق و التقدير عدم التمكن من الخروج و من الماء فيجزيه التيمم، لقوله (عليه السلام) «التراب كافيك ما لم تجد الماء» [1]. و هل يعيد، الوجه لا لقوله (عليه السلام) «أينما أدركتني الصلاة صليت» [2]، و لأنه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزية.

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: يعيد، و كذا قال ابن الجنيد. و ربما يكون تعويله على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس قال: «يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف» [3]. و الرواية ضعيفة، قال أبو جعفر بن بابويه: لا أعمل بما يتفرد به السكوني.

مسئلة: المتيمم إذا وجد الماء قبل شروعه في الصلاة تطهر

، و هو إجماع أهل العلم لقوله (عليه السلام): «إذا وجدت الماء فأمسه جسدك» [4]. و لو كان بعد فراغه من الصلاة لم يعد و قد سلف تحريره و هو وفاق أيضا. و لو كان في أثناء الصلاة فللشيخ قولان:


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 114- في الهامش.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 222، و مسند أحمد ج 2 ص 222.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 15 ح 1.

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 220.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست