responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 395

(صلى اللّه عليه و آله) قال لعمرو بن العاص: «صليت بأصحابك و أنت جنب» فقال «خشيت أن أهلك» [1] فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبا كما لا يسمى بذلك بعد الغسل.

فرع لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبيح به الصلاة

، لأن النية تابعة للمشروع و حيث لا مشروعية فلا نية. قال الشيخ في الخلاف: لو تيمم المجنب ثمَّ أحدث و وجد ماء لوضوءه تيمم بدلا من الغسل، و به قال مالك، و الثوري. و قال علم الهدى في شرح الرسالة: يتوضأ بالماء لأنه متمكن من الماء فلا يصح التيمم، و مثله قال أبو حنيفة.

لنا ان التيمم لا يرفع الحدث فتكون الجنابة باقية و الاستباحة زالت بالحدث الأصغر فيجب التيمم للجنابة السابقة، و كذا لو تيمم الجنب ثمَّ أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الوضوء، لان حدثه باق و الاستباحة زالت بالحدث.

الفصل الرابع: في أحكامه

مسئلة: كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم و الصلاة لا يوجب قضائها

مع وجود الماء. قال الشيخ في الخلاف: و هو مذهب جميع الفقهاء الا طاوس.

لنا الإجماع، فإن خلاف طاوس منقرض، و لأنه صلى صلاة مأمورا بها، و الأمر يقتضي الاجزاء. و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت و صليت» [2]. و قوله (عليه السلام) «التراب طهور المسلم» [3].


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 225 (مع تفاوت يسير).

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 222 و مسند أحمد ج 2 ص 222.

[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 212 بهذا المعنى.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست