نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 383
فروع
الأول: يتيمم للفائتة و ان لم يكن وقت فريضة حاضرة و للنافلة بعد دخول وقتها
دون الأوقات المنهي عنها، و يدخل به في الفرائض، لتحقق الاستباحة، و لقوله (عليه السلام) «الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين» [1] و هل يتيمم لنافلة مبتدأة؟ فيه تردد، و الجواز أشبه، لعدم التوقيت و المراد بها تعجيل الأجر في كل وقت و فواته بالتأخر متحقق.
الثاني: لو تيمم في آخر وقت الحاضرة و صلى ثمَّ دخلت الثانية صلاها في أول الوقت.
و فيه تردد لقوله (عليه السلام) «يتلوم ما بينه و بين آخر الوقت» [2].
الثالث: قال ابن الجنيد: ان وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب اليّ
، و قال ابن أبي عقيل و لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت، و قوله هذا يؤذن ان التأخير لتوقع الإصابة.
و قال الشيخ في الخلاف لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس.
و قال أبو حنيفة يستحب تأخيره ان طمع في الإصابة. و شيخنا (رحمه اللّه) تمسك بمطلق الأمر بالتأخير، قال في التهذيب: و قد دلت رواية البزنطي و محمد بن مسلم و زرارة على المنع من التيمم إلا في آخر الوقت. و في ما استدل به إشكال.
أما رواية البزنطي عن رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فليست صريحة في المنع لأنه قال «و ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت» و هذا اللفظ كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية، بل استعماله في الكراهية أكثر.
[1] التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 127 (مع اختلاف يسير).